حسين الحسيني التبريزي
39
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ
صحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد ، قلت : في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد ( 1 ) . فجواب الإمام عليه السلام للسائل كأنه مفروغ عنه في أنه إذا تجاوز عن محله لا يجب إعادته ، وإنما السائل شك في مصداق التجاوز والإمام قرر ذلك ، وهذا دليل واضح على القاعدة . ومنها رواية الفضل بن يسار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائماً ؟ فلا أدري ركعت أم لا ، قال : بلى ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان ( 2 ) قال الشيخ : إنما أراد أستتم قائماً من السجود
--> ( 1 ) وسائل الشيعة المجلد الرابع ص 972 باب 15 رقم 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة المجلد الرابع ص 936 باب 13 رقم 3 .